responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 225

و هذا الذي ذكرنا يستفاد من مجموع الروايات الواردة في باب نفي الجبر و التفويض و باب القضاء و القدر، و يؤيّد ذلك ما في شرح المواقف‌[1]: و المعتزلة ينكرون القضاء و القدر في الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد، و يثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال و لا يسندون وجودها إلى ذلك العلم، بل إلى اختيار العباد و قدرتهم انتهى.

و سيأتي في مبحث عموم إرادته، و هو مبحث الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين، أن جميع الأشياء واقع وفق تقدير اللّه سبحانه حتى أفعال العباد خلافا للمعتزلة، و مع ذلك العبد مختار في فعله خلافا للاشعرية، فالقدر و القضاء لا ينافيان الاختيار كما زعموه، و هذا هو الأمر بين الأمرين الذي ثبت من آل محمد- صلّى اللّه عليه و عليهم- و قالت به الإمامية.

و الحاصل: أن الجبري يسند جميع القبائح و الآثام إلى قدر اللّه فهو قدري، و التفويضي يسند أفعاله إلى نفسه و ينكر قدره فيها، فهو قدري فتشملهم الروايات، فتأمّل.

المسألة السادسة: في القضاء

قال الصدوق رحمه اللّه‌[2]: و سمعت بعض أهل العلم يقول: القضاء على عشرة أوجه: الاول العلم ... و الثاني: الاعلام ... و الثالث: الحكم ... و الرابع: القول ... الخامس: الحتم. و السادس الأمر ... السابع: الخلق ... الثامن: الفعل ... التاسع: الاتمام ... العاشر: الفراغ ... الحادي عشر: القتل كما في مجمع البحرين.

أقول: الظاهر أن هذه المذكورات ليست بمعان موضوع لها اللفظ بالاشتراك اللفظي، بل بعضها داخل في البعض، فذكرها من باب اشتباه المفهوم بالمصداق و بعضها غير ثابت في نفسه، و للفقهاء فيه إصطلاح آخر و هو إتيان العمل المؤقت خارج وقته، و لا يبعد أن يكون معناه الحكم الفصل تكوينيا كان أو اعتباريا، و بهذا المفهوم الفارد يستعمل في المعاني المذكورة، و قد عرفت أن معنى القضاء الذي هو من أسباب الفعل هو كتابة الحكم البتي- ولو من غير جهة الدعاء و الصدقة و نحوهما- في اللوح.

و يدلّ على عمومه ما مرّ و رواية حمزة بن محمد الطيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[3] قال:

«ما من قبض و لا بسط إلّا و للّه فيه مشئية و قضا، ن ابتلاء»

، و روايته الأخر عنه عليه السّلام قال:

«إنه ليس شي‌ء فيه قبض أو بسط ممّا أمر اللّه به أو نهى عنه إلّا و فيه للّه عزّ و جلّ ابتلاء و قضاء»

، و ما في‌


[1] شرح المواقف 3/ 145.

[2] توحيد الصدوق، الباب 59.

[3] أصول الكافي 1/ 152.

اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست