responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 768

أقول: و الصحيح هو الأوّل: فإنّ الأصل عدم الخصوصيّة الموجبة للكبارة في المعصية، فيكفّر باجتناب غيرها من الكبائر، و عليه، فلا يجب التوبة عنها. نعم، لو لم يجتنب عن الكبائر، وجبت التوبة عنها؛ فإنّها معصية غير مكفّر عنها، فتدبّر.

و قد أفاد بعض أعلام العصر أنّ استصحاب وجوب التوبة يقتضي صحّة القول الأوّل، لكنّه كما ترى؛ فإنّ وجوب التوبة عن المعصية المردّدة بين الكبيرة و الصغيرة على مجتنب الكبائر أوّل الكلام.

ثمّ رجع عن هذا و قال لى بأنّ مقتضى إطلاقات أدلّة التوبة وجوبها عن كلّ معصية إلّا ما علم أنّها صغيرة، كما نقلنا عن صاحب الجواهر قدّس سرّه، فأوردت عليه بأنّه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ فإنّ الإطلاق المذكور أو العموم قد قيّد، أو خصّص بغير الصغيرة؛ فلا يصحّ انسحاب حكم العامّ على المشكوك؛ خلافا لصاحب العروة قدّس سرّه كما مرّ في بحث الربا، فلم يأت بجواب مقنع.

الفائدة الثالثة: في ارتفاع الحكم عند الحرج و الضرر

يرتفع الحكم عند الحرج و الضرر. و ربّما قيل باختصاص رفعهما للواجبات فقط دون المحرّمات. و الحقّ أنّه لا فرق في رفع الحكم بهما بين الوجوب و الحرمة إلّا فيما إذا علم من مذاق الشرع عدم رفعه بهما، فلا يرتفع و لو كان وجوبا إلّا ببعض مراتبهما، و قد تقدّم تفصيل ذلك في طيّ مباحث الكتاب، و المقام مع استحقاقه مزيد البحث و التفصيل- ممّا أهمل في كلامهم.

قال سيّدنا الحكيم:

... فلا يكون الحرج مجوّزا لفعل المحرّمات عندهم و إن كان مجوّزا لترك الواجبات، فلا يجوز الزنا للحرج، و لا يجوز أكل مال الغير للحرج ... و إن كان الفرق بين الواجبات و المحرّمات في ذلك غير ظاهر، و مقتضى دليل نفيه نفي التحريم، كنفي الوجوب.[1]


[1] . راجع: المصدر، ج 14، ص 247.( الطبعة الحديثة).

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 768
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست