responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 715

ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق أيضا عدم الفرق في الدخول بين القبل و الدبر، بل و لو ببعض الحشفة؛ لصدق الدخول و إن استظهر الإجماع على عدم كفايته، و لزوم الدخول بتمام الحشفة،[1] و كونه في اليقظة و النوم، و بالاختيار و الإخبار منهما، أو من غيرهما. نعم، لا بدّ من الدخول، و لا يكفي إنزال الماء في رحمها، فقط.

638 و 639. أمّ المملوكة الموطوءة و بنتها

في المستمسك: «إجماعا محقّقا، و النصوص به وافية».

أقول: لا مجال لنقل روايات المسألة بعد عدم وقوع الابتلاء بها في هذه الأعصار.[2]

640- 643. بنت أخت الزوجة و بنت أخيها في الجملة

قال الباقر عليه السّلام في موثّقة ابن مسلم: «لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمّة، و لا على الخالة إلّا بإذنهما، و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما».[3]

و عليها تحمل المطلقات؛ خلافا للإسكافي، و العمّاني حيث قالا بالجواز مطلقا، و لصاحب المقنع حيث منع مطلقا، و في الجواهر ادّعى على قول المشهور الإجماع مستفيضا أو متواترا كالنصوص.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين في الدوام و الانقطاع و لو ساعة. و هل يكفي إذن وليّ العمّة و الخالة إذا كانتا صغيرتين؟ الظاهر العدم، كما أنّ الظاهر عدم سقوط إذنهما حينئذ.

ثمّ إنّ روايات الباب المعتبرة لا تشمل فرض اقتران العقدين؛ لاختصاصها بفرض سبق عقد العمّة و الخالة، و لكنّ مع ذلك يشكل الرجوع إلى البراءة؛ لإمكان استفادة


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 155.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 357.

[3] . المصدر، ص 375.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست