responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 714

قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أمّها؟ قال: «و ما الذى يحرّم عليه منها و لم يدخل بها».[1] و منهما يظهر المراد في صحيح جميل و حمّاد بن عثمان أيضا.[2]

و يمكن حمل النهي في غير المدخول بها على الكراهة جمعا، كما ذهب إليه ابن عقيل، فاشترط الدخول بالبنت في تحريم الأمّ، و حيث إنّه لم ينقل عن أحد منّا موافقته، كان الاحتياط اللزومي في العمل بإطلاق الكتاب العزيز.

636 و 637. بنت الزوجة المدخول بها

قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ.[3]

و في موثّقة عمّار عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «الربائب عليكم حرام من الأمّهات التي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور، و غير الحجور سواء».[4]

و قريب منها غيرها، و إطلاقها يشمل البنت المتولّدة بعد خروج الأمّ عن زوجيّته، و قالوا بعدم الفرق بين بنتها و بنت بنتها، و بنت ابنها فنازلا. و الأظهر استفادة الحكم من الخارج، كالإجماع و نحوه، كما عن المستند لا من النصّ، كما يظهر من بعضهم: منهم السيّد الأستاذ الحكيم في مستمسكه. و الاحتياط في عدم نكاح بنت الزوجة المتولّدة عنها بعد طلاق الزوجة و عدم النظر إليها.

ثمّ إنّ قضيّة إطلاق الكتاب و بعض الروايات، جواز نكاح بنت الزوجة غير المدخولة، و لو باشرها، و قبّلها، و رأى منها ما يحرم على غير الزوج، لكنّ في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما المنع‌[5] إلّا أنّه محمول على الكراهة؛ لصحيح العيص.[6]


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 355.

[3] . النساء( 4): 26.

[4] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 351.

[5] . المصدر، ص 353.

[6] . المصدر، ص 354.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست