responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 671

511. نقض حكم الحاكم‌

لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط كما لعلّه المشهور على ما في المستمسك؛ لما هو المعلوم، بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، و إنّما يجوز نقضه بالقطعيّ من إجماع، أو سنّة متواترة، أو نحوهما، كما في الجواهر.

أقول: الحكم الصادر عن الحاكم الشرعيّ يمكن أن نتصوّره بصور سبعة:

الصورة الأولى: لا يتبيّن خطأه كما في حقّ غير المجتهدين من العوامّ و أهل العلم.

الصورة الثانية: يعلم كونه مطابقا للأدلّة و الأمارات.

الصورة الثالثة: يصبح مشكوكا فيه.

الصورة الرابعة: يتبيّن خطأه بالدليل الاجتهاديّ. و بالجملة بالحجّة المعتبرة الشرعيّة.

الصورة الخامسة: يتبيّن خطأه بالدليل القاطع النظريّ، كإجماع استنباطيّ، أو خبر محفوف بقرينة قطعيّة.

الصورة السادسة: يتبيّن خطأه في مبادئ الحكم تبيّنا قاطعا مع احتمال مطابقته للواقع.

الصورة السابعة: يتبيّن كون الحكم مخالفا للواقع.

أقول: المتيقّن من عدم جواز نقض الحكم هو عدم جوازه في الصور الثلاثة الأوليات.

و أمّا الرابعة: فقيل بعدم جوازه، و نسب جوازه إلى إطلاق جماعة.[1]

أمّا الخامسة، فالمنقول عن صاحب الجواهر،[2] و صاحب العروة عدم جواز نقضه.

و أمّا السادسة: فلم يجوّز سيّدنا الحكيم رضي اللّه عنه نقضه مع تجويزه نقض الخامسة و السابعة، لكن قيّد عدم الجواز بما إذا لم ينجرّ الحكم على خلاف موازين الاستنباط


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 91.

[2] . جواهر الكلام، ج 40، ص 97.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست