أقول:
الضرب دليل على حرمة النشوز جزما، و لكن مع ذلك ليس هو أمر محرّم، برأسه، بل ترك
واجب، فقد عرّفه صاحب الجواهر قدّس سرّه بخروج الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة
على كلّ واحد منهما للآخر.
و
على هذا، فلا يناسب هنا تفصيل أحكام النشوز و ما يتحقّق به، و نذكره في طيّ البحث
عن الواجبات إن وفّقنا اللّه تعالى لبيانها، كما وفّقنا لبيان المحرّمات، لحدّ
الآن.
510.
نصب آل محمد صلّى اللّه عليه و آله
نصب
آل محمد صلّى اللّه عليه و آله حرام بالضرورة، و الناصب أنجس من الكلب، بل هو خارج
عن الإسلام و أحكامه، بل عداوة أهل البيت حرام و إن لم يظهرها، و لم يتديّن بها. و
ادّعى بعض أهل السنّة الإجماع على وجوب محبّتهم.[3]