responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 592

حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.[1]

و كذلك القول على النبيّ و الإمام بما هما مخبران عن اللّه تعالى، و يحرم القول بلا علم على النّاس أيضا؛ لما مرّ من قوله تعالى: لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

444. قول راعنا للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا.[2] و حيث إنّ المسألة لعدم وجود النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيننا- خارجة عن محلّ الابتلاء، لم نذكر تفصيلها و من شاءه، فليراجع التفاسير.

445. القول بنفي الإيمان عن المسلم‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‌ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ.[3]

دلّت الآية على منع المؤمنين من تكفير من أظهر الإسلام و لو بالتحيّة الإسلاميّة، و من قتله في الجهاد لأخذ الغنائم، بل كلّ من أظهر الإسلام لا بدّ من قبوله منه، و تفويض باطن أمره إلى اللّه تعالى.

446. القول بلا فعل‌

قال تعالى: وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ* أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ* وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ.[4]


[1] . النحل( 16): 116.

[2] . البقرة( 2): 104.

[3] . النساء( 4): 94.

[4] . الشعرء( 26): 224- 226.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست