responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 450

الأمر السادس: لا يجري الحكمان المذكوران في صورة رضا صاحب الدار.

الأمر السابع: مقتضى صحيح ابن مسلم إلحاق المرأة بالرجل في الحكمين المذكورين.

الأمر الثامن: قضيّة إطلاق صحيح ابن مسلم جواز قتل من دخل الدار بلا إذن صاحبها إذا كان مؤمنا لكن لا بدّ من تقييده في أثناء الدفاع من دون قصد أوّليّ إلى قتله، فافهم.

الأمر التاسع: هل يجري الحكم في المحارم؟ فيه إشكال. و لا بعد في تخصيص الأب من الحكم و إن قلنا بشمول الحكم للأقارب و المحارم؛ لصحيح الخزّاز عن الصادق عليه السّلام قال: «يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، و لا يستأذن الأب على الابن».[1]

تتمّة

في حدود الشرائع و الجواهر:

(الثانية: من اطّلع) على عورات (قوم) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم و لو من ملكه، (فلهم زجره) قطعا، إذ هو من المدافعة عن العرض أيضا و حينئذ، فلو (أصرّ، فرموه بحصاة أو عود) أو غيرهما، فاتّفق أنّه (جنى ذلك) عليه، (كانت الجناية هدرا) بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه مع توقّف الدفع عليها، بل و كذا لو تعمّدوه بذلك مع الفرض المزبور؛ لأنّه من المدافعة عن العرض مضافا إلى النصوص التي قدّمناها في المحارب ...

(فلو بادره من غير زجر، ضمن)؛ لكونه عاديا فيندرج في عمومات الضمان. و في محكمى المبسوط: إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث، فإن لم يكن استحبّ أن ينشده فإن لم ينفع، فله ضربه بالسلاح.[2]

أقول: في هذه الكلمات مواقع للنظر تعرف ممّا سبق، فلا ملزم للتفصيل.


[1] . المصدر، ج 14، ص 157.

[2] . جواهر الكلام، ج 41، ص 660.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست