responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 449

قال: فقلت له- و ذاك لنا؟ فقال: «ويحك! أو ويلك! أقول لك: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل و تقول ذاك لنا؟»[1]

المستفاد من هذه الروايات أمور

الأمر الأوّل: حرمة الاطّلاع على النّاس في دورهم، و لا يختصّ الحكم بالمسلمين فضلا عن المؤمنين؛ لإطلاق صحيح الحلبي، و لا يقيّده صحيح ابن مسلم؛ لعدم التنافي بينهما، كما لا يخفى، و عليه، فلا مانع من شمول الحكم للنظر في دور أهل الذمّة أيضا.

و أمّا الحربيّ، فالظاهر عدم شمول الحكم له، كما يفهم من مذاق الشرع.

الأمر الثاني: الظاهر عدم الخصوصيّة في الدار، بل يجري في الخيمة، و كلّ ما أعدّه الرجل لنفسه و أهله محفظة.

نعم، يشكل الأمر في الاطّلاع على ما إذا لم تكن فيه نساء و إن كان فيه الرجال و الولدان؛ إذ يمكن دعوى انصراف الروايات عنه، فلاحظ.

الأمر الثالث: جواز فقأ العين غير مقيّد بإصرار المطّلع على اطّلاعه، كما قيل؛ فإنّ الروايات مطلقة.

الأمر الرابع: هل يجوز الاعتداء عليه بعد النظر و الاطّلاع أم لا؟ فيه إشكال. ظاهر صحيح ابن مسلم اختصاصه بحالة الاطّلاع، و لا إطلاق في غيره إطلاقا قويّا. نعم، لا بأس بضربه للحاكم إذا خاف عليه العود أو اطّلع مرارا، بل يجوز للمطّلع عليه أيضا تأديبه انتقاما و انتصارا، بل لا يبعد جواز الجرح في الصورة المذكورة (أي تكرار العمل مرارا) لكنّ المتيقّن من جواز الجرح المذكور ما إذا لم يمكن الردع بالضرب و نحوه بعد العمل المذكور مع الإذن من الحاكم الشرعي.

الأمر الخامس: هل الحرمة و جواز الجرح المذكور مختصّان بصورة قصد الاطّلاع على عورة المؤمن، و ما يشينه، و ما لا يطيب نفسه باطّلاع الغير أو مطلقا؟ ظاهر صحيح الحلبي هو الأوّل، و إطلاق غيره الثاني و هو الأظهر إن لم يفرض انصرافه إلى الأوّل.


[1] . المصدر، ص 49.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست