responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 430

«ض»

ضرب الدفّ و الطبل و الطنبور

يأتي بحث دليل حرمته في حرف «ل» ذيل عنوان «اللهو» إن شاء اللّه.

330. ضرب المسلم‌

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ أعتى الناس على اللّه عزّ و جلّ من قتل غير قاتله، و من ضرب من لم يضربه»[1].

و في صحيح الثمالي، قال: قال: «لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا، يضربه اللّه سوطا من النار»[2].

أقول: ضرب المسلمين حرام إلّا انتقاما و انتصارا حيث سبق دليل جوازه في عنوان «السبّ». و الصحيح الأوّل هنا أيضا يدلّ عليه.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له». و قال: «أيّما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه، أو قتله فلا شي‌ء ...» و قال: «من بدأ فاعتدى، فاعتدي عليه، فلا قود له».

و في موثّق أبان عنه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا ظلما، فردّه الرجل عن نفسه فأصابه‌


[1] . المصدر، ج 19، ص 11.

[2] . المصدر، ص 12.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست