اصطياد حمام الحرم في الحلّ،
فلا يجوز قتله بطريق أولى. و هذا مذهب جمع، و ذهب جمع آخر إلى الكراهة، و استدلّ
لهم بصحيح ابن سنان عنه، سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، قال: «من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللّه، و من دخل من
الوحش و الطير، كان آمنا أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم»[1].
فإنّ
مفهوم ذيله جواز الاصطياد إذا خرج من الحرم إلّا أن يحمل هذا الصحيح على الطائر
العابر دون الساكن في الحرم، فالاحتياط لازم وفاقا للمحقّق في الشرائع.