responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 429

اصطياد حمام الحرم في الحلّ، فلا يجوز قتله بطريق أولى. و هذا مذهب جمع، و ذهب جمع آخر إلى الكراهة، و استدلّ لهم بصحيح ابن سنان عنه، سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، قال: «من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللّه، و من دخل من الوحش و الطير، كان آمنا أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم»[1].

فإنّ مفهوم ذيله جواز الاصطياد إذا خرج من الحرم إلّا أن يحمل هذا الصحيح على الطائر العابر دون الساكن في الحرم، فالاحتياط لازم وفاقا للمحقّق في الشرائع.


[1] . المصدر، ص 202.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست