responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 401

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تشفع في حدّ»[1].

و في رواية أخرى: «لا يشفع في حدّ».

أقول: الشفاعة المذكورة نوع من التجرّي المحرّم عقلا، و يشير إليه قوله تعالى:

وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.

303. الشفاعة السيّئة

قال اللّه تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها[2].

الكفل و النصيب بمعنى، كما قيل.

يمكن أن يقال: إنّ المستفاد عن الآية الكريمة أمران:

1. استحباب الشفاعة الحسنة.

2. حرمة الشفاعة السيّئة. و ربّما يدّعى صراحة الآية على الحرمة المذكورة.

و يمكن أن يقال: إنّ إطلاق السيّئة يشمل المحرّم و المكروه، و لا معنى لحرمة التوسّط في إتيان المكروهات، فيحتمل استفادة مطلق مرجوحيّته من الآية. أو يقال:

إنّ الآية ترشد إلى فائدة الشفاعة الحسنة و مضرّة الشفاعة السيّئة، و ليس فيها حكم مولويّ.

و كيفما كان لا شكّ في حكم العقل بحرمة التوسّط في المبغوضات الشرعيّة و عليه جرت قاعدة الربوبيّة و العبوديّة، بل الحكم في مثل القيادة منصوص، بل على القوّاد حد مذكور في الحدود.

و عليه يمكن أن يقال بدلالة الآية على الحرمة، إمّا بانصراف السيّئة إلى الممنوعات فقط، أو على حرمة الشفاعة للحرام و كراهتها للمكروه؛ فإنّ نصيب الحرام حرام، و نصيب المكروه مكروه، فافهم المقام.


[1] . المصدر، ج 18، ص 332.

[2] . النساء( 4): 85.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست