responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 235

الجلوس مع أمثال هولاء الخائضين ماداموا لاعبين في خوضهم، أيضا حرام، و الإعراض عنهم لازم.

الخيانة[1]

عن عيون الأخبار بأسانيده التي لا يبعد حسن مجموعها عن الرضا عليه السّلام: «... و اجتناب الكبائر ... و الخيانة»[2].

أقول: الظاهر أنّ المراد بها مقابل الأمانة، و أداء الأمانة واجب كتابا و سنّة، و لا شكّ أن تركها و هو الخيانة حرام عرضا، و لاحظ ما ورد في أداء الأمانة في كتاب الوديعة من الوسائل‌[3].

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[4].

و من الظاهر أنّ خيانة اللّه و الرسول هو مخالفة حكمهما لا أنّها محرّمة بنفسها، فكذا خيانة الناس عبارة عن عدم ردّ أماناتهم، لكنّ الظاهر من الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه- على ما ببالي- هو تعميم معنى الخيانة، فراجع، و تأمّل.


[1] . أمّا إخافة المؤمن و الاختيال، فلم يثبت حرمتهما لضعف رواياتهما سندا أو دلالة. راجع: وسائل الشيعة، ج 3، ص 367 و 616، و ج 11، ص 302.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 260.

[3] . المصدر، ج 13، ص 218 و 227.

[4] . الأنفال( 8): 27.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست