responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 234

ثمّ إنّ الرواية الواردة في الكفّارة ضعيفة سندا، و لم أجد سواها- عاجلا- يدلّ على الحكم، فلاحظ[1].

نعم، قال صاحب الجواهر في كتاب الكفّارات بانجبارها بفتوى العلماء، بل بالإجماع.

و عن ابن إدريس: «أنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاواهم إلخ».

ثمّ قال صاحب الجواهر: «فلا وجه للتوقّف في العمل به من الطعن في سنده، كما وقع من بعض ذوي الاختلال في الطريقة»[2].

أقول: و لعلّه رحمه اللّه أراد بهذا البعض الشهيد الثاني، حيث ضعّف الرواية سندا في كفّارات شرح اللمعة، و لكنّ الشهيد قدّس سرّه من ذوى المتانة في الطريقة، و القول قوله، و مثل هذه الإجماعات المنقولة التي غايتها إفادة الظنّ بحكم اللّه تعالى، لا تغني عن الحقّ شيئا؛ فلا ينبغي أن يتحاشى من أمثال هذه الكلمات.

206. الخوض في آيات اللّه‌

قال اللّه تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‌[3].

الخوض هو الشروع في الماء و المرور فيه، كما قيل. و المراد هنا ظاهرا هو التكلّم في آيات اللّه مع الاستهزاء و السخريّة، و يدلّ عليه قوله تعالى: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً[4].

و هذا من أشدّ أنواع الحرام- نعوذ باللّه منه- و سيأتى في مادّة «القعود» أنّ‌


[1] . المصدر، ج 15، ص 583.

[2] . جواهر الكلام، كتاب الكفّارات.

[3] . الأنعام( 6): 68.

[4] . النساء( 4): 140.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست