responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 226

فوت الحجّ، و إذا حصل له الاطمئنان بإدراك الحجّ لا مانع من السفر محلّا، و اللّه العالم.

خسران الميزان‌

قال اللّه تعالى: وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ‌[1] أقول؛ حرمة الخسر المذكور ممّا لا شكّ فيها غير أنّها ليست بحكم جديد، بل هو من أفراد أكل مال الغير.

الخشية من الكفّار

قال اللّه تعالى: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ‌[2].

و قال اللّه تعالى: فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي‌[3] أي لا تخشوا الظالمين.

و قال اللّه تعالى: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‌[4].

يحتمل أن يكون النهي عن الخشية لا لنفسها، بل للمحافظة على الشريعة و أحكامها و عدم تركها مخافة الكفّار، و يحتمل أن تكون الخشية المنهيّ عنها في بعض الآيات لأجل المغلوبيّة في الجدال لا لأجل الضرر البدني و المالي. ثمّ إنّ الخشية منهيّ عنها إذا كان الضرر منهم- بناء على إرادة الضرر البدني و المالي- موهوما. و أمّا إذا كان محقّقا، فلا تحرم؛ فإنّ القرآن يصرّح بجواز التقيّة. و المقام بعد محتاج إلى مزيد التأمّل.

و كتب سيّدنا الأستاذ الخوئي إلينا في قندهار من النجف الأشرف: «الظاهر أنّ النهي في تمام هذه الآيات إرشاد إلى المحافظة على الحقّ، و عدم ورود ضرر عليه من قبل الكفّار و الظالمين و الناس».


[1] . الرحمن( 55): 9.

[2] . المائدة( 5): 5.

[3] . البقرة( 2): 150.

[4] . المائدة( 5): 44.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست