responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 225

منها: الحاجة، كما في غير واحد من الروايات.

و منها: الجمعة. و منها: لغائط، كما مرّ. و منها: لجنازة. و منها: لعيادة مريض، كما في صحيح الحلبي‌[1]، و التعدّي عنها إلى غيرها موضع تردّد و إن كان الأظهر جوازه لكلّ ضرورة و واجب شرعيّ، بل و لجملة من المستحبّات أيضا. فتأمّل.

197. الخروج من مكّة على المتمتّع محلّا

المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، و أنّه إن أراد ذلك، عليه أن يحرم بالحجّ، فيخرج محرما به، كما ذكره الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى، لكنّه قال:

و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلّا، حملا للأخبار على الكراهة، كما عن ابن إدريس رحمه اللّه و جماعة أخرى بقرينة التعبير ب «لا أحبّ» فى بعض تلك الأخبار، و قوله عليه السّلام في مرسلة الصدوق قدّس سرّه: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك؛ لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ» و نحوه الرضوي، بل و قوله عليه السّلام في مرسلة أبان: «و لا يتجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة ...».

أقول: ظاهر جملة من الصحاح حرمة الخروج‌[2]، و المرسلتان ليستا بحجّتين، و الرضويّ لم يثبت كونه رواية؛ فضلا عن كونه حجّة، فلم يبق إلّا صحيحة الحلبي، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف، قال:

«يهلّ بالحجّ من مكّة، و ما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرما، و لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة من مكّة».

الرواية لا تدلّ على حرمة الخروج غير أنّ عدم دلالتها، ليس بحدّ يكون قرينة لحمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة. فالقول بالحرمة إن لم يكن أقوى لا أقلّ أنّه أحوط لزوما، و يحتمل أن يشير ذيل صحيح الحلبي إلى أنّ الغرض من المنع‌


[1] . المصدر، ص 408.

[2] . راجع: وسائل الشيعة، ج 8، ص 218- 221.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست