responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 215

رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[1].

أقول: الحصر هو عجز المكلّف عن أداء الحجّ بسبب المرض. و محلّ الهدي يوم النهر، كما في صحيحة عمّار[2].

فيحرم الحلق قبله إلّا في صورة المرض و الأذى، فيجوز لكن يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم ثلاثة أيّام، أو يتصدّق على ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع، كما فى رواية زرارة[3].

185. حلق اللحية

و هو محرّم بإجماع الشيعة و الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة، كما قيل. و أمّا الشافعية، فقالوا بكراهة الحلق. و استدلّ عليه (بعد الإجماع) بالسيرة القطعيّة بين المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية، و يذمّون حالقها؛ بل يعاملون معه معاملة الفسّاق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة، كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي‌[4].

أقول: السيرة المذكورة- على احتمال قويّ- ناشئة من فتوى العلماء بالحرمة، و فتوى العلماء مستندة إلى الأخبار الواردة في الموضوع. و الإجماع (مع كونه منقولا غير حجّة) مستند أيضا إلى الأخبار، و لا أقلّ من احتمال ذلك، فليس بتعبّديّ حتّى ينفع محصّله.

و أمّا الروايات، فهي بين ما لا دلالة له على الحرمة، و بين ما هو ضعيف سندا[5].


[1] . البقرة( 2): 196.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 305.

[3] . المصدر، ص 308. راجع، ص 295 و 296، و في سند الرواية مثنّى، فإن كان هو ابن عبد السلام أو ابن الوليد، فلا يبعد حسن الرواية. لاحظ معجم الرجال.

[4] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 261.

[5] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 423.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست