responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 214

و في سند الرواية كلام نبّه عليه سيّدنا الأستاذ في مباني تكملة المنهاج‌[1] و نحن تعرّضنا للمسألة في تعليقتنا على كتاب الديات للأستاذ- دام ظلّه- التي علّقناها عليه في بلدة اللاهور الباكستانيّة و فرغنا منها في الشهر العاشر سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و ستّين الهجرية الشمسيّة.

و على كلّ، لا يجوز أيّ فعل بالإنسان على خلاف مقتضى سلطنته على نفسه.

و أمّا سند الرواية، فيشكل الاعتماد على سند الشيخ في التهذيب و الحكم باعتباره بعد ما كان سند الكافي غير معتبر، فراجع مباني تكملة المنهاج، و الكافي، و التهذيب، و الوسائل، و تأمّل.

183. حلق الرأس على المحرمات‌

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه:

بل يحرم عليهنّ ذلك (أي على النساء المحرمات حلق رؤوسهنّ) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المختلف الإجماع عليه و هو الحجّة بعد الرضوي: «نهى رسول اللّه أن تحلق المرأة رأسها»، أي في الإحلال (عن الإحرام) لا مطلقا فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر، اللّهمّ إلّا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور؛ بناء على إرادة الإطلاق، فيكون كحلق اللحية للرجال‌[2].

أقول: لكنّ الشهرة على تقدير تحقّقها غير جابرة، فيجوز لها حلق شعرها في غير الإحرام، و منه يظهر جواز تقصير الشعر لهنّ كما جرت به العادة في عصرنا، بطريق أولى.

و أصل الحكم على العنوان مبني على الاحتياط.

184. حلق الرأس للمحصور

قال: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا


[1] . مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 270.

[2] . جواهر الكلام، ج 40، ص 415.

اسم الکتاب : حدود الشريعة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست