responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 54

بها من دون اعتبار ضم حكم الحاكم معهما كالطهارة و النجاسة و الموت و الحياة و الكرية و غير ذلك فليكن الامر في المقام كذلك.

و لم يقيد في شي‌ء من الروايات حجية البينة و اليمين فضلا عن الاقرار بحكم الحاكم فيؤخذ المدعى عليه بهما و يجوز للمدعى التقاص من ماله و ان لم يحكم الحاكم بعد[1].

و الفرق بين البينة و الاقرار هو عدم جواز الزام المدعى عليه في الاول من باب الامر بالمعروف اذا ادعى المدعى كذب البينة و جوازه في الثاني و أما بعد حكم القاضي فيلزم بما شهدت عليه البينة أيضا، ولو بعنوان كونه مقضيابه.

فايدة

يقول المحقق الرشتي- ره- في كتاب قضائه ص 168:

اذا قيل بان البينة يثبت بها الحق قبل الحكم كالاقرار فهل يعتبر فيها ما يعتبر في مستند الحاكم من الشرائط المتفق عليها أو المختلف فيها، فمن الاول ان تكون البينة القائمة على الحق حيا عند تحرير الدعوى، فلا يجوز له الحكم بمقتضى البينة التي ماتت قبل المرافعة.

و ان لا يكون اقامة الشهادة قبل سؤال الحاكم، و من الثاني ان لا يطرء الفسق عليهما ما بين الاقامة و الحكم.

فعلى الاول لا يجوز ترتيبت أثار البينة التي أقامت الشهادة قبل سؤال السامع المرتب و كذا اذا كانا ميتين فانه اذا لم يكن قد رتب الاثار حين سماعها لم يكن‌


[1] الا أن يقال بأنه لا اطلاق للروايات المذكورة من هذه الجهة لانها سيقت لبيان تعليم كيفية القضاء و ارشاد القضاة فيتوقف نفوذ البينة و اليمين على حكم القاضى لكنه احتمال مرجوح و ان كان قائله عظيم.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست