المدعى
عليه أما يعترف بما ادعاه المدعي أو ينكر أو يقول لا أدري أو يقول أديت و رددت
المال أو يسكت.
مسألة
75 اذا اقر المدعي عليه بالحق يؤخذ به لبناء العقلاء على نفوذ الاقرار
على المقر و قد امضاه الشارع كما يدل عليه الروايات[1]
و لا يتوقف نفوذه على حكم الحاكم و انما يتوقف عليه فصل الخصومة و عدم جواز نقضه و
عدم جواز الترافع ثانيا و نحو ذلك.
و
كذا لا يتوقف حجية البينة على حكمه على الاظهر بل اذا قامت البينة على ملكية مال
للمدعى لا يجوز لاحد التصرف فيه بدون اذنه و يجب على المدعى عليه رده اليه و هذا و
ان لم يدل عليه صريح رواية لكنه مستفاد من مجموع الروايات ففي الصحيح سئل بريد
الصادق عليه السّلام عن القسامة قال عليه السّلام: الحقوق كلها البينة على المدعى
و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة[2].
و
لا شك في ثبوت الموضوعات الخارجية في غير مورد الدعوى و النزاع
[1] لاحظ باب الاقرار و العتق و الوصية و القضاء و
الحدود و غيرها من الوسائل.