responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 33

و أورد على الثاني انه ان اريد مخالفة كل أصل ففيه ان كثيرا من أفراد المدعي موافقة لاصل العدم و غير و لكنها مخالفة لاصل الصحة و نحوه و ان اريد مخالفة بعض الاصول فلا يتميز عن المنكر الذي يخالف أصلا من الاصول.

و ان شئت تفصيل الكلام حول الاقوال فلاحظ المطولات‌[1].

تتميم‌

قال الاصولى العراقي فى ص 106 كتاب قضائه:

ثم انه لو شك فى مورد تشخيص المدعي عن المنكر من جهة عدم احراز حجة شرعية أو عرفية ففي الاكتفاء بالبينة نظر ... من جهة الشك في ميزانيتها بعد اقتضاء التفصيل قطع الشركة فى عموم البينة على المدعى الخ و حينئذ فلو أقام أحد الطرفين بينة فان حلف على طبق دعواه مع رضا غيره بحلفه فيحكم له للعلم الاجمالي بوجود الميزان و الّا فلا مجال للحكم على طبق واحد منهما فى ظرف انفارده عن غيره للشك فى قيام ميزان الفصل فى المسئلة و حينئذ فما في الجواهر من ان عموم دليل البينة يقتضي الحكم على طبقه منظور فيه انتهى.

أقول سيأتي ان الاظهر هو قول صاحب الجواهر.

مسألة 42: يشترط في سماع الدعوى امور:

1- عقل المدعي و اعتباره واضح فلا يسمع القاضي دعوى المجنون و غير المميز و نقل عن جمع اعتبار الرشد لكنه في مثل القتل و الجرح و الغصب و غيرها مما ليس تصرفا ماليا لا دليل عليه و أما فيه فلا بأس باعتباره فان السفيه‌


[1] كالجواهر و قضاء الاشتيانى و قضاء الرشتى و القواعد الفقهية و غيرها.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست