المدعي
هو الذي يدعى شيئا على آخر و يكون مكلفا باثباته فلا حقيقة شرعية له سوى معناه
العرفي كما حققه صاحب الجواهر[1] و عن
المشهور انه هو الذي يترك لو ترك الخصومة.
و
أورد عليه بعدم الانعكاس فان الدعوى قد تكون لتحقق الحق على الغير و قد تكون
للخروج من حق الغير عليه كدعوى الاعسار و الوفاء و اداء المغصوب و الوديعة و غيرها
مما لا يترك لو ترك و كدعوى الزوج عدم التصرف بالزوجة مع الخلوة فانه مدع عندهم و
لا يترك لو ترك الدعوى فانها تطالبه بتمام المهر بدعوى دخوله بها و الفرض ان القول
قولها مع الخلوة و قيل ان مدعي فساد المعاملة يطالب بالمبيع أو الثمن و لا يترك لو
ترك و عن بعضهم انه الذي يدعي خلاف الاصل و عن ثالث انه الذي يدعي أمرا خفيا
منافيا لظاهر الشرع و عن الرابع الترديد بين خلاف الاصل و الامر الخفي و يفهم معنى
المنكر من هذه الكلمات أيضا فانه في مقابل المدعي.