responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 32

القول في أحكام الدعوى‌

مقدمة فى بيان المدعى و المنكر

المدعي هو الذي يدعى شيئا على آخر و يكون مكلفا باثباته فلا حقيقة شرعية له سوى معناه العرفي كما حققه صاحب الجواهر[1] و عن المشهور انه هو الذي يترك لو ترك الخصومة.

و أورد عليه بعدم الانعكاس فان الدعوى قد تكون لتحقق الحق على الغير و قد تكون للخروج من حق الغير عليه كدعوى الاعسار و الوفاء و اداء المغصوب و الوديعة و غيرها مما لا يترك لو ترك و كدعوى الزوج عدم التصرف بالزوجة مع الخلوة فانه مدع عندهم و لا يترك لو ترك الدعوى فانها تطالبه بتمام المهر بدعوى دخوله بها و الفرض ان القول قولها مع الخلوة و قيل ان مدعي فساد المعاملة يطالب بالمبيع أو الثمن و لا يترك لو ترك و عن بعضهم انه الذي يدعي خلاف الاصل و عن ثالث انه الذي يدعي أمرا خفيا منافيا لظاهر الشرع و عن الرابع الترديد بين خلاف الاصل و الامر الخفي و يفهم معنى المنكر من هذه الكلمات أيضا فانه في مقابل المدعي.


[1] ص 271 ج 40 الجواهر

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست