responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 194

فانه يدل على تأخر اليمين عن المرأتين، فاذا قلنا بثبوت حقوق الناس بشهادة الواحد و يمين المدعي لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد اذا علم منه خبر مع يمين الخصم فى حقوق الناس‌[1]

فلنقل به بشهادة الرجل و الامرأتين الّا فيما دل الدليل على عدمه بالخصوص كالطلاق مثلا و يؤيد أو يدل عليه ما في الجواهر[2] فى رد اختصاص الادلّة بالدين. لكن قد يدفع بظهور ما في ذيل الاية (البقرة 282) من الاشهاد على البيع فى ارادة الاشهاد السابق الذي كان منه الرجل و المرأتان، متمما بعدم القول بالفصل.

فالاظهر- انشاء اللّه- ثبوت مطلق حقوق الناس بشهادة الرجل و المرأتين الا فيما دل الدليل على عدم ثبوته بها كالطلاق‌[3] و القصاص. و الاحوط المؤكد الاقتصار بها في الدين فقط.

نقل و تأكيد:

قال في الشرايع: و منها ما يثب بشاهدين و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين و هو الديون و الاموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف. و السلم و الصلح و الاجارة و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية (و في الجواهر) كالخطأ و شبه العمد و قتل الحر العبد، و الاب الولد و المسلم الذمي و الصبي و المجنون و غيرهما و المأمومة و الجائفة و كسر العظام و غير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيه مالا أو مقصودا منه المال فان ذلك‌


[1] ص 195 و ص 196 ج 18.

[2] ص 167 ج 41.

[3] لاحظ ص 258 و ص 262 ج 18 من الوسايل

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست