فانه يدل على تأخر اليمين عن
المرأتين، فاذا قلنا بثبوت حقوق الناس بشهادة الواحد و يمين المدعي لصحيح محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السّلام لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد اذا علم منه
خبر مع يمين الخصم فى حقوق الناس[1]
فلنقل
به بشهادة الرجل و الامرأتين الّا فيما دل الدليل على عدمه بالخصوص كالطلاق مثلا و
يؤيد أو يدل عليه ما في الجواهر[2] فى رد
اختصاص الادلّة بالدين. لكن قد يدفع بظهور ما في ذيل الاية (البقرة 282) من
الاشهاد على البيع فى ارادة الاشهاد السابق الذي كان منه الرجل و المرأتان، متمما
بعدم القول بالفصل.
فالاظهر-
انشاء اللّه- ثبوت مطلق حقوق الناس بشهادة الرجل و المرأتين الا فيما دل الدليل
على عدم ثبوته بها كالطلاق[3] و القصاص.
و الاحوط المؤكد الاقتصار بها في الدين فقط.
نقل
و تأكيد:
قال
في الشرايع: و منها ما يثب بشاهدين و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين و هو
الديون و الاموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف. و
السلم و الصلح و الاجارة و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب
الدية (و في الجواهر) كالخطأ و شبه العمد و قتل الحر العبد، و الاب الولد و المسلم
الذمي و الصبي و المجنون و غيرهما و المأمومة و الجائفة و كسر العظام و غير ذلك
مما كان متعلق الدعوى فيه مالا أو مقصودا منه المال فان ذلك