responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 193

الى ص 268 ج 18.

و في الجواهر: و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده.

أقول: و يدخل في العموم الرضاع و عيوب النساء. خلافا لما عن الاكثر المدعى عليه الاجماع من المنع فى الرضاع.

مسألة 32:- المشهور- كما قيل ان كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع قيل و يمكن دعوى القطع به من الكتاب و السنة ان المرأتين تقومان مقام الرجل فى الشهادة، و عن المفيد و ابي الصلاح الاكتفاء بالمرأتين فى المورد التاسع لكن فى معتبرة داود السابقة و الاتية اجازة أمير المؤمنين عليه السلام شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار فلاحظ.

مسألة 33: لا ريب فى ثبوت الدين بشهادة الرجل و المرأتين لقوله تعالى‌ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌ (البقرة 282) و لبعض الروايات المعتبرة سندا بل يثبت به كل ما يثبت بأربع نسوة بالاولوية اذا فرض تحمل الشهادة على وجه غير محرم فى بعضها فان قيام المرأتين مقام الرجل فى فرض عدم وجوده.

و نسب الى المشهور ثبوت الغصب و الوصية اليه و الاموال و المعاوضات و الرهن بل الوقف و العتق على قول جمع بها و لعل لفهمه من ثبوت هذه الامور بشهادة رجل و يمين المدعي و لا يخلو عن شي‌ء و ان كان الاحوط المنع لعدم القطع بالاولوية و بالملازمة العرفية و ان كانت الثانية مظنونة قويا. و العمدة ذيل معتبرة داود عن الصادق عليه السّلام و هو: و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار و لا يجيز في الطلاق الّا شاهدين عدلين فقلت فانى ذكر اللّه تعالى: فرجل و امرأتان فقال: ذلك فى الدين اذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي اذا لم تكن امرأتان ...

اسم الکتاب : القضاء و الشهادة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست