responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 323

أقول و باللّه الاعتصام: لا دليل على نجاسة البول و الغائط و المني و الدم في الباطن، و ظهور التسالم على الحكم بنجاستها فيه غير ثابت و ليس بدليل. فإذا لاقاها شي‌ء طاهر و خرج بغير تلوّث بها كان طاهرا، سواء كان الملاقي من الداخل كمحل الدم و الغائط، أو من الخارج كالإبرة و شيشة الاحتقان.

على أنّه يصحّ أن يستدل عليه بما دلّ على طهارة البلل الخارج من فرج المرأة (الباب 55 من أبواب النجاسات من الوسائل) و كذا بما دل على طهارة المذي و أخواته (الباب 17 من أبواب النجاسات منها) و بما دلّ على وجوب غسل الظاهر في الاستنجاء و في غيره، دون البواطن (الباب 24 من أبواب النجاسات منها). بل إذا فرضنا نجاستها فلا بدّ من القول بطهارة البواطن بمجرّد زوال النجاسة عنها.

و أمّا النجاسة الخارجية، فإذا دخلت الباطن غير المحسوس فهو لا ينفعل بملاقاتها؛ لعدم دليل عليه. و أمّا إذا كان محسوسا فيشكل انصراف ما دلّ على انفعال الملاقي للنجاسة الخارجية عنه.

و قيل: إنّ ما دلّ على عدم نجاسة بصاق شارب الخمر (الباب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل) يدلّ على عدم نجاسة الباطن المحسوس أيضا أو على طهارته بعد زوال العين، لكنّه ضعيف سندا فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

و إذا كان الملاقي خارجيا و النجاسة باطنية، كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكوّن في الفم، أو الإبرة النافذة في الجوف و (قنّينة) الاحتقان، فهذا على قسمين:

أحدهما: أن تكون النجاسة الداخلية الملاقية غير محسوسة.

ثانيهما: أن تكون قابلة للحسّ كالدم المتكوّن في الأنف أو في داخل الفم و غيرهما.

أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في أنّ الجسم الخارجي الملاقي للنجاسة طاهر على ما مرّ.

و أمّا القسم الثاني فالملاقي فيه محكوم بالنجاسة، لصحّة أن يقال: إن إصبعه لاقى الدم في فمه، أو الطعام لاقى الدم في فمه.

و أمّا إذا كان الملاقي و الملاقى كلاهما خارجيان، و كان الباطن ظرف الملاقاة، كما إذا ابتلع درهما و شرب مائعا متنجسا فتلاقيا في الباطن.

و في هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه، كما ذكره السيّد الأستاذ

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست