responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 239

و على كلّ فمع الشكّ في الوحدة و التعدّد يجري استصحاب بقاء الشخصية، و عدم تعلّق روح آخر به، و بقاء تعلّق الروح السابقة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية.

هذا كلّه بناء على أنّ التبريد المذكور يوجب موته، و عليه يبطل زوجيته لزوجتها بالموت- كما سبق بحثه- و في لزوم ردّ ما أخذه الورثة إليه بحث.

و أمّا إذا كان الشخص في حال تبريده حيا بنوع من الحياة فالفرد المذكور هو الفرد السابق بعينه و حال تبريده كحال نومه. و هل يجب عليه قضاء صلواته و صيامه؟ فيه وجهان.

و أمّا جواب السؤال الثاني و حكم هذا التحفظ فأقول: الظاهر عدم وجوبه؛ لعدم دليل على وجوب حفظ النفس بهذا النحو، فهو أمر جائز بناء على بقاء حياته، و أمّا بناء على موته فلا يبعد تحريمه، لوجوب غسله و كفنه و دفنه. فتأمّل.

ثمّ إذا قيل بكون التبريد حراما- أي ثبت أنّ التبريد حالة موت و انقطاع روح عنه فهو محكوم بالموت- فإنّ شكّ الورثة في عودة حياته فيجوز لهم تقسيم ماله، و يجوز لزوجته الزواج بعد عدّة الوفاة و لزوجها نكاح أختها مثلا، و كذا يجب العمل ببقية أحكام الموت كقضاء عباداته و قضاء ديونه و العمل بوصاياه و إن علموا بعودة حياته- و لو بحسب التجربة- فالحكم بموته لا يخلو عن إشكال بل منع، و اللّه أعلم.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست