responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 198

البلوغ من الخلايا الأولية الموجودة في الخصية، و التي تحمل الصفات الوراثية التي ورثتها تلك الخلايا الأولية و الذي حامل هذه الخصية، فالخصية تقوم بدور المصنع الذي ينتج الحيوانات المنوية بواسطة تأثير الهرمونات على المواد الأولية، (الخلية الأولية التي تنتج الحيوان المنوي الناضج الموجود في الخصية).

و إذا ما تمّ نقل هذه الخصية إلى شخص آخر فإننا بذلك ننقل المصنع بآلاته و معدّاته و المواد الأوّلية التي يحتويها إلى مكان آخر، و لا يكون دور المنقول إليه سوى تشغيل المصنع فقط، أي لن يكون له دور في نقل المورثات التي يحملها أولاده، بل سوف يساعد على نقل الصبغيات الوراثية التي ورثها الشخص المنقول منه هذه الخصية إلى ذرّية الشخص المنقول له الخصية.

و يعتبر هذا و كأننا قمنا بإخصاب بويضة زوجة الرجل المنقولة له الخصية بحيوان منوي لرجل آخر نقلت منه الخصية، فإذا ما تمّ زرع الخصية بين الرجال فإنّنا نساعد على خلط الأنساب.

و أمّا الأعضاء التناسلية الأخرى كالقضيب و الرحم و الأنبوبة و المهبل فهي كسائر أعضاء الجسد، مثل القلب و الكلية و الكبد في عدم التأثير من الناحية الوراثية و لا تخلو منها الأنساب‌[1].

أقول: زراعة الأعضاء التناسلية في حدّ نفسها لا بأس به إن قدر الطبّ عليها يوما ما، و إنّما يشكل من الجهتين الأخريين:

الأولى: حرمة النظر و اللمس المحرمين، و قد تقدمت مفصلة.

الثانية من جهة الجماع بها؛ إذ مباشرة المنقول إليه لزوجها أو لزوجته لا يخلو عن إشكال و لا فرق في الإشكال بين المبيض و الخصية و القضيب و الجهاز الخارجي للمرأة، و ذلك لا لأجل انتساب الجهاز المذكور إلى صاحبه الأوّل- حتّى إذا كان حيّا، فإنّ الانتساب الماضي غير مضرّ، و الانتساب الفعلي إلى صاحبه الأوّل ممنوع، بل هو منتسب إلى صاحبه الجديد،- بل لأجل ارتكاز المتشرعة على قبح الجماع بها، و هو يكشف عن تقبيح الشارع له و تحريمه، إلّا أن يقال: إنّ قبحه عند المتشرّعة لا لأجل أنّهم مسلمون و متشرعة، و لا لأجل أنهم عقلاء بل من‌


[1] . نفس المصدر ص 447- 451 انتخبناه باختصار.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست