responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 189

و في موثّقة سماعة ...: و يوجع ظهره كما دلّس نفسه‌[1] بناء على دلالة إيجاع الظهر أو الرأس على الحرمة. و إن نوقش فيه فيحرم التدليس لكونه من أفراد الغش المحرم.

الثاني: لا إشكال في حرمة الغش بين المسلمين و تدلّ عليها أحاديث كثيرة[2]، و في القاموس:

غشّه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر كغششه ... و المغشوش الغير الخالص.

و في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: ثمّ إنّ الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردي‌ء، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن، أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة و هو التدليس، و بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضة.

أقول: الدليل على أنّ التدليس من أفراد الغش- مضافا إلى صدق معناه اللغوي عليه: أظهر خلاف ما أضمر- صحيح هشام قال: كنت أبيع السابريّ (أي الثوب الرقيق) في الضلال فمرّ عليّ أبو الحسن الأوّل موسى عليه السّلام راكبا، فقال لي: «يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ و الغشّ لا يحلّ‌[3]» بناء على أنّ الظلال تظهر صورة حسنة للباس المذكور لا أنّ البرودة توجد ثقلا للباس‌[4].

فإظهار الفتاة وصف البكارة لزوجها تدليس محرّم، سواء خلقت غير باكرة أو فقدت بكارتها بحرام أو بغصب أو في نوم و نحوه أو بحادث.

لا يقال: لا تدليس في المقام إذا لا تظهر الفتاة لخطيبها أو لزوجها صفة مفقودة في الواقع؛ فإن العملية الطبّية تغيّر الواقع فتصبح ذات غشاء بكارة بعد ذهابه منها كما إذا كانت مشلولة فأصبحت بالتداوي سليمة.

فإنّه يقال: إن غرض الأزواج من العذار غالبا ليس نفس الغشاء من حيث هو غشاء، بل غرضهم منه عدم كونها مدخولة لغيرهم- بطريق حلال أو حرام- فرتق غشاء البكارة الزائل بالدخول تدليس لا محالة إذا كان العقد بانيا على بكارتها أو شرطت لفظا.

نعم، في الزائل بغير الدخول لا تدليس برتقه إلّا إذا فرض بناء عقد النكاح على وجود الغشاء الطبيعي بما هو هو، و هو نادر.

الثالث: لا يبعد أن يقال: إنّه لا فرق في الشرط بين ذكره صريحا في ضمن العقد و متنه و بين‌


[1] . الوسائل ج 21 ص 227، نسخة الكومبيوتر.

[2] . الوسائل ج 17 ص 266 و ص 279 و غيرها، نسخة الكومبيوتر.

[3] . الوسائل ج 12 ص 208، الطبعة المتوسطة.

[4] . لاحظ بحث الغش في مكاسب الشيخ الأنصاري قدّس سرّه و كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج 2 ص 64- 66.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست