اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 307
و أعتق رقبة مؤمنة، أنّ مقتضى الاطلاق في الجملة الاولى هو جواز الاكتفاء بعتق مطلق الرقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة، و مقتضى ظاهر الجملة الثانية وجوب عتق رقبة مؤمنة، المعبّر عنه بأصالة كون القيد احترازيا، و لا يمكن الجمع بين الظهورين مع وحدة الحكم كما هو المفروض.
فلا بدّ من رفع اليد امّا من ظاهر الاطلاق و الحكم بأنّ المراد هو المقيّد، و هذا معنى حمل المطلق على المقيّد، و امّا من ظاهر المقيّد و الحكم بجواز الاكتفاء بعتق مطلق الرقبة، و ان ذكر القيد في الجملة الثانية انّما هو من باب كونه أفضل الافراد.
و المتعيّن هو الاوّل، لانّ الاخذ بالاطلاق يتوقّف على تماميّة مقدّمات الحكمة، و منها عدم نصب القرينة على خلاف الاطلاق، و المقيّد صالح للقرينية، غاية الامر كونه قرينة منفصلة، و سنذكر قريبا ان شاء اللّه تعالى أنّ حجّية الاطلاق كما أنّها متوقّفة على عدم نصب القرينة حدوثا كذلك متوقّفة عليه بقاء.
و ان شئت قلت: انّ القرينة المتّصلة مانعة عن انعقاد الظهور للمطلق، و القرينة المتّصلة مانعة عن حجّية الظهور، فلا فرق بينهما في المانعية عن الاخذ بالاطلاق، و هذا هو وجه حمل المطلق على المقيّد، و لا ربط له بالدلالة على المفهوم أصلا.
و الّذي يؤيّدنا على هذا أنّ حمل المطلق على المقيّد مختصّ بما اذا كان الاطلاق بدليّا، بأن يكون الحكم متعلّقا بصرف الوجود كما مثّلنا، اذ لو كان الاطلاق شموليّا و كان الحكم انحلاليّا كما في قولنا: الخمر حرام، و الخمر المتّخذ من العنب حرام، لا وجه لحمل المطلق على المقيّد و الحكم بأنّ المراد من الجملة الاولى هو حرمة خصوص الخمر المتّخذ من العنب.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 307