responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 99

فان كان المقصود ممّا لا يمكن احضاره الّا باللفظ، فلا مناص من القاء اللفظ الدال عليه على نحو السعة أو الضيق بضميمة الحروف، فيقال:

الصلاة كذا، و الصلاة في المسجد كذا.

و ان كان المقصود ممّا يمكن احضاره بنفسه بلا حاجة الى دال آخر عليه، فهذا ليس استعمالا للفظ في المعنى، بل المتكلّم يحضر المقصود و يلقيه الى المخاطب بلا واسطة شي‌ء، فاذا تعلّق غرضه باحضاره على سعته فيتكلّم به، بلا ضميمة حرف من الحروف، فيقول:

زيد لفظ أو كلمة مثلا، و هذا من اطلاق اللفظ و ارادة النوع، و قد ذكرنا عدم كونه من باب استعمال اللفظ في المعنى.

و اذا تعلّق غرضه باحضار حصّة خاصّة منه، و لو باعتبار حالاته، فلا بدّ له من ذكر حرف يدلّ على التقييد و التضييق، فيقول: زيد في ضرب زيد فاعل، على نحو ارادة الصنف أو المثل، على ما تقدّم بيانه.

فتحصّل ممّا ذكرناه اطلاق اللفظ و ارادة نوعه، و ذكر اللفظ و ارادة صنفه أو مثله أو شخصه ليس من باب استعمال اللفظ في المعنى‌[1].


[1]- ينبغي لنا التكلّم في المقامين:

أمّا المقام الاوّل: فالتحقيق هو صحّة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه، و الاشكال في الاخير بلزوم اتّحاد الدالّ و المدلول مندفع بما في الكفاية، من كفاية التغاير بينهما بالاعتبار، و ما أورده عليه سيّدنا الاستاذ العلامة، من أنّ الكلام في الدلالة الوضعية، و لا يعقل فيها الاتّحاد مندفع بأنّ الكلام في صحة الاطلاق و عدمها لا في الدلالة الوضعية، كيف و قد صرّحوا و منهم سيدنا الاستاذ دام ظلّه بصحّة هذا الاطلاق في الالفاظ المهملة، و مثّلوا بقولهم: الجسق مهمل.

و بذلك يظهر صحّة ما ذكره بعض المحقّقين الاعلام في مقام الجواب عن لزوم اتّحاد الدال و المدلول، و عدم ورود ما أورده عليه سيدنا الاستاذ العلامة.-- و مع الغضّ عن جميع ذلك، صحّ الجواب باختيار الشقّ الثاني، و الاشكال بلزوم تركّب القضيّة من الجزءين، مندفع بما في الكفاية.

و أمّا المقام الثاني، فالصحيح فيه ايضا ما ذكره في الكفاية، من أنّ الجميع من قبيل استعمال اللفظ في المعنى الّا الاخير، و هو ارادة الشخص، و ما أورده سيدنا الاستاذ عليه في ارادة النوع، فقد ذكرنا ما فيه في التعليقة السابعة، فراجع.

و ما ذكره دام ظلّه في الصنف و المثل، فيظهر ما فيه ممّا ذكرناه في تحقيق المعنى الحرفي، و لا حاجة الى الاعادة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست