responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98

اذ لا مانع من شمول الحكم لشخص ضرب المذكور في القضيّة، مع كونه مبتدأ، و عدم صحّة وقوع الفعل الماضي مبتدأ انّما هو فيما اذا اريد منه المعنى الحدثي لا مطلقا، و لفظ ضرب في المثال المذكور لم يستعمل في المعنى الحدثي، فلا منافاة بين كونه مبتدأ و شمول الحكم له.

فاذا قلنا ضرب مثلا موضوع لتحقّق الحدث المعيّن في الزمان الماضي، فلا شبهة في شمول الحكم لشخص ضرب المذكور في الكلام مع كونه مبتدأ و موضوع خبره‌[1].

3- اطلاق اللفظ و ارادة صنفه أو مثله‌

و أمّا اذا اطلق اللفظ و اريد به صنفه أو مثله، كما اذا قيل: زيد في ضرب زيد فاعل، فقد يقال: انّه من باب استعمال اللفظ في المعنى، باعتبار أنّ لفظ زيد ذكر في المثال مرّتين، و قد استعمل الاوّل في الثاني، فان اريد من الثاني شخصه، فهو من اطلاق اللفظ و ارادة مثله، و ان اريد منه مطلق لفظ زيد الواقع بعد ضرب من أيّ متكلم صدر، فهو من اطلاق اللفظ و ارادة صنفه.

و لكن التحقيق عدم كونه من باب استعمال اللفظ في المعنى، لما ذكرناه في تحقيق المعنى الحرفي، من أنّ الحروف موضوعة لتضييق المعاني الاسمية.


[1]- الانصاف تمامية ما في الكفاية، من عدم شمول الحكم لشخص ضرب في المثال، اذ بعد كونه غير مستعمل في المعنى الحدثي، على ما اعترف به سيدنا الاستاذ العلامة دام ظله العالي، كيف يصدق عليه أنه فعل ماض، و لا مناص للفعل مطلقا من الدلالة على الحدث كما هو واضح، فينبغي أن يعد هذا دليلا آخر على عدم شمول الحكم لشخص ضرب مضافا الى كونه مبتدأ.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست