اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 75
و من الضروري أنّ غرض المتكلّم كما يتعلّق بافادة المفهوم على
اطلاقه وسعته، كذلك قد يتعلّق بافادة حصّة خاصّة منه، فقد يقال: الماء كذا، و قد
يقال: الماء في الكوز كذا، و قد يقال: الصلاة كذا، و قد يقال:
الصلاة في المسجد كذا، و
هكذا الحال في سائر المفاهيم.
فالحكمة تقتضي وضع اللفظ
لهذه الحصص و الخصوصيات ايضا، كما تقتضي وضع اللفظ للمفهوم على اطلاقه وسعته، و
حيث انّ حصص المعنى الواحد فضلا عن المعاني الكثيرة غير متناهية، امتنع وضع لفظ
معيّن لكلّ واحد من هذه الحصص، فوضعوا الحروف لتضييق المفاهيم الاسمية الوسيعة و
تقييدها.
فالحروف موضوعة لحصّة من
المفهوم الاسمي الوسيع، سواء كانت تلك الحصة موجودة في الخارج أم معدومة، ممكنة أو
ممتنعة أو ضرورية، و لذا يكون استعمال الحروف في الواجب تعالى و الممكن و الممتنع
على حدّ سواء و بلا عناية في شيء منها، فيقال: ثبوت العلم للّه تبارك و تعالى
ضرورية، و ثبوت الجهل له تعالى محال، و ثبوت الكتابة لزيد ممكن.
فكلمة لام في جميع هذه
الموارد توجب تضييق المفهوم الاسمي، فيحكم عليه بالضرورة مرّة، و بالامتناع اخرى،
و بالامكان ثالثة، و حيث انّ الحرف موضوع لتقييد المفهوم الاسمي كان المعنى الحرفي
غير مستقلّ بالمفهوميّة.
فاذا قلنا: الصلاة في
المسجد كذا، دلّت لفظة الصلاة على مفهوم مستقلّ، و كذا لفظة المسجد، و دلّ لفظة
«في» على التقييد، فمفهوم الصلاة مقيّد، و مفهوم المسجد قيد، و مفهوم «في» هو
التقيّد، أي التقيّد في عالم المفهومية، بلا نظر الى النسبة الخارجية، حتّى في
الموارد الممكنة، فضلا عمّا يستحيل فيه تحقّق النسبة.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 75