responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 558

النظر عن الآخر، فيمكن أن يكون للبياض مقتض في نفسه، و للسواد مقتض كذلك، انّما المستحيل وجود المقتضي للبياض المجتمع مع السواد لا وجود المقتضي للبياض في نفسه مع قطع النظر عن السواد، فصحّ فرض وجود المقتضي لكلّ واحد من الضدّين.

و أمكن حينئذ أن يكون أحدهما مانعا عن الآخر و يكون عدم أحدهما مستندا الى وجود الآخر، و لو لا ما ذكرناه من أنّ المراد من المقتضي ما يقتضي أثره في نفسه مع قطع النظر عن شي‌ء آخر، استحال أن يكون عدم الشي‌ء مستندا الى وجود مانعة أبدا، لانّ وجود المانع مضادّ لوجود الممنوع، و الّا لا يكون مانعا منه، و لا يتصوّر وجود المقتضي لما فرض ممنوعا كي يستند عدمه الى وجود المانع، لانّ وجود الممنوع مع وجود المانع محال، و المقتضي للمحال محال، فاستحال استناد عدم الشي‌ء الى وجود المانع أبدا.

الايراد الثاني:

ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه ايضا، و ملخّصه:

انّ الصور المتصوّرة بحسب الامكان العقلي ثلاثة لا رابع لها، فامّا أن يكون المقتضي لكلّ من الضدين موجودا، و امّا أن لا يكون المقتضي لشي‌ء منهما موجودا، و امّا أن يكون المقتضي لاحدهما موجودا دون الآخر.

أمّا الصورتان الاخيرتان فالامر فيهما واضح، لانّ عدم ما لا مقتضي له مستند الى عدم المقتضي له، لا الى وجود المانع، سواء كان المعدوم كليهما كما في الصورة الثانية، أو أحدهما كما في الصورة الثالثة، انّما الكلام في الصورة الاولى، و هي ما كان المقتضي لكلّ من الضدّين‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست