اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 557
مثلا اذا فرض عدم وجود النار لا يصحّ استناد عدم الاحراق الى وجود المانع، و كذا مع وجود النار لو فرض عدم مماسّة النار للجسم لا يصحّ استناد عدم الاحراق الى وجود المانع، بل في الصورة الاولى مستند الى عدم النار، و في الثانية الى عدم مماسّتها للجسم، نعم مع وجود النار و مماسّتها للجسم كان استناد عدم الاحراق الى وجود المانع و هو الرطوبة.
فالمانع انّما يتّصف بالمانعية عند وجود المقتضي و الشرط معا، و الّا لا يتّصف بالمانعية كي يكون عدمه من المقدّمات، و المترتّب على ذلك استحالة أن يكون وجود أحد الضدين مانعا عن الآخر، ضرورة أنّه عند وجود أحد الضدين يستحيل وجود المقتضي للضد الآخر، اذ وجود أحد الضدين في ظرف وجود الآخر من اجتماع الضدين، و من المستحيل وجود المقتضي لاجتماع الضدين، فانّ اجتماع الضدين محال، و المقتضي للمحال محال، فعدم أحد الضدين عند وجود الآخر مستند الى عدم المقتضي دائما لا الى وجود المانع، و هو الضد الآخر.
للمناقشة فيه مجال واسع، فانّ ما ذكره من توقّف استناد عدم الشيء الى وجود المانع على تحقّق المقتضي و الشرط، و ان كان متينا جدّا الّا أنّ دعوى استحالة وجود المقتضي لكلّ من الضدين في آن واحد غير صحيحة، اذ المراد من المقتضي ما يقتضي أثره في نفسه مع قطع النظر عن الشيء الآخر، لا مقيّدا بوجود شيء آخر.
و على هذا فلا مانع من وجود المقتضي لكلّ واحد من الضدّين مع قطع