اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 555
و النقيض، و هو مطلق المعاند و المنافي، وجوديّا كان أو عدميّا.
اذا عرفت هذه الجهات، فنقول:
تحقيق الكلام في المقام يستدعي البحث في مقامين:
المقام الاوّل: في الضد الخاصّ، سواء اريد به كلّ واحد من الاضداد الوجودية الخاصة، أو الجامع بينها، الّذي قد يعبّر عنه بالضد العام ايضا.
المقام الثاني: في الضد العام بمعنى الترك.
1- اقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ
ما يستدلّ على اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص:
قد استدلّ القائل بالاقتضاء فيه بوجهين:
الدليل الاوّل:
انّ وجود أحد الضدّين مانع عن الآخر، و من المعلوم أنّ عدم المانع من المقدّمات، فيتمّ المطلوب بضميمة وجوب المقدّمة، و يكون ترك الضد حينئذ واجبا من باب المقدّمة، و يكون فعله حراما لا محالة، و هذا معنى كون وجوب الشيء مقتضيا لحرمة ضدّه.
و هذا الدليل كما ترى مركّب من امور، الاوّل: انّ وجود أحد الضدّين مانع عن الآخر، الثاني: انّ عدم المانع من المقدّمات، الثالث: انّ مقدّمة الواجب واجبة، و النتيجة أنّ ترك الضدّ واجب و فعله حرام.
أمّا الامر الاخير، فقد تقدّم الكلام فيه مفصلا في البحث السابق و لا حاجة الى الاعادة، و أمّا الامر المتوسّط، فهو من المسلّمات الواضحات.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 555