responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 554

و المقام كذلك، فانّه لو بنينا على الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده كان استنتاج فساد الضد على تقدير كونه عبادة محتاجا الى مقدّمة اخرى، و هي دلالة النهي على الفساد، و لكنّه على تقدير الالتزام بعدم الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضدّه، كانت النتيجة بعد ضمّ الصغرى صحّة الضد، بلا حاجة الى مقدّمة اخرى.

و قد ذكرنا أنّه يكفي في كون المسألة اصولية ترتّب نتيجة فقهية على أحد طرفي البحث، اذ لو لم يكن ذلك كافيا لزم خروج بعض المسائل الاصولية عن علم الاصول، كمسألة حجّية خبر الواحد مثلا، فانّه على القول بعدم الحجّية لا يترتّب أثر.

و أمّا كونها من المسائل العقلية، فلان الحاكم بالملازمة أو عدمها هو العقل فقط، و لا ربط لها بمباحث الالفاظ كما تقدّم.

و أمّا الاشكال بكونها من المسائل الاصولية، و توهّم أنّها من المسائل الفقهية، فقد تقدّم دفعه في أوّل بحث الاصول، و لا حاجة الى الاعادة.

الجهة الثالثة:

ليس المراد من الاقتضاء في العنوان هو الاقتضاء الاصطلاحي، اذ في المسألة قول بالعينيّة، و انّ الامر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه، و لا معنى لاقتضاء الشي‌ء لنفسه، فانّ الاقتضاء الاصطلاحي يستدعي التعدّد و الاثنينيّة، بل المراد من الاقتضاء هو الاعمّ من الاقتضاء الاصطلاحي، كي يشمل العينية و الجزئية و اللزوم.

و كذا المراد من الضد ليس خصوص الضد الاصطلاحي، أي الامر الوجود الّذي لا يجتمع مع أمر وجودي آخر، اذ في المسألة قول بأنّ الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الترك، و هو أمر عدمي، و يسمّى في الاصطلاح بالنقيض، بل المراد من الضد هو المعنى الجامع بين الضد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست