responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 536

بوجوبها، بخلاف القول بعدم وجوبها، فانّه لا يمكن قصد التقرّب بها، و لذا استشكل في الطهارات الثلاث على القول بعدم وجوب المقدّمة، اذ لا خلاف في اعتبار قصد التقرب فيها.

و فيه ما تقدّم، من أنّ وقوع المقدّمة عبادة لا يتوقّف على وجوبها الغيري، بل يكفي في عباديّتها الاتيان بها بقصد الامر النفسي المتعلّق بذيها، بلا فرق بين القول بوجوب المقدّمة و القول بعدمه، و أمّا الطهارات الثلاث فيكفي في عباديتها قصد الامر النفسي الاستحبابي المتعلّق بها ايضا، كما أنّه يكفي قصد الامر النفسي الوجوبي المتعلّق بما هو متوقّف عليه، و قد سبق الكلام فيها مفصلا، فراجع.

الثمرة الثالثة:

برّ النذر بالاتيان بالمقدّمة على القول بوجوبها فيما اذا تعلّق النذر بفعل واجب.

و فيه أوّلا: انّ مثل هذه الثمرة لا يعدّ ثمرة للمسألة الاصولية، لانّ المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي، و المقام ليس كذلك، اذ وجوب الوفاء بالنذر ثابت بدليله، بلا ارتباط له بوجوب المقدّمة، نعم تطبيق الوفاء بالنذر على اتيان المقدّمة مترتّب على القول بوجوب المقدّمة، و هو ليس حكما كلّيا كما هو ظاهر.

و ثانيا: انّ هذه الثمرة لو تمّت مختصّة بالقول بوجوب مطلق المقدّمة، و أمّا على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة فلا تترتّب هذه الثمرة، اذ لا تنفكّ المقدّمة الّتي تقع على صفة الوجوب عن الاتيان بذي المقدّمة، فمع عدم الاتيان بذي المقدّمة لا يبرّ النذر باتيان المقدّمة، لعدم اتّصافها بالوجوب حينئذ، و مع الاتيان بذي المقدّمة يبرّ النذر باتيانه بلا استناد الى المقدّمة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست