responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 535

نعم لو فرض وجود الاثر، فمقتضى الاصل كونه تبعيّا بناء على كونه عبارة عمّا لم تتعلّق به الارادة المستقلّة، فبأصالة عدم تعلّق ارادة مستقلة به يثبت كونه تبعيّا.

الثمرات الّتي ذكروا لبحث وجوب المقدّمة

قد عرفت أنّ الثمرة لهذا البحث تظهر فيما اذا توقّف واجب أهمّ على مقدّمة محرّمة، كالانقاذ المتوقّف على التصرف في الارض المغصوبة على ما تقدّم بيانه، و هذه ثمرة مهمّة صحّ لاجلها عقد هذا البحث، و لكنّ الاصحاب قد ذكروا له ثمرات:

الثمرة الاولى:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، من أنّ الثمرة هي ثبوت وجوب المقدّمة شرعا على القول بالملازمة، و عدمه على القول بعدمها[1].

و فيه: انّ هذه الثمرة و ان ترتّبت على هذه المسألة الّا أنّها لا تصلح لان تكون ثمرة للمسألة الاصولية، لعدم ترتّب أثر عملي عليها، لانّ الوجوب العقلي بمعنى اللابديّة ممّا لا خلاف فيه، و الوجوب الشرعي المتنازع فيه ممّا لا أثر له زائدا على الوجوب العقلي المذكور، اذ لا عقاب على ترك المقدّمة، و لو على القول بوجوبها الشرعي كما تقدّم.

الثمرة الثانية:

انّ المقدّمة ان كانت عبادة أمكن الاتيان بها بقصد التقرّب على القول‌


[1]- كفاية الاصول: 155.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست