responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 531

فتحصّل أنّ ما ذكره صاحب الفصول رحمه اللّه صحيح، و لا اشكال في تفريع الثمرة المذكورة من هذه الجهة.

نعم يمكن الاشكال في تفريع الثمرة المذكورة من جهات اخرى، و قد أشرنا اليها حينما نقلنا كلام صاحب الفصول في تفريع الثمرة المذكورة، مثلا يمكن الاشكال في الثمرة المذكورة بأنّه يمكن القول بصحّة العبادة على القول بوجوب مطلق المقدّمة ايضا، من جهة عدم كون ترك أحد الضدين مقدّمة لفعل الضد الآخر، على ما سيجي‌ء الكلام فيه في بحث الضد ان شاء اللّه تعالى.

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:

و قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه في المقام أنّ الثمرة للقول بالمقدّمة الموصلة تظهر فيما اذا توقّف واجب أهم على مقدّمة محرّمة في نفسها، كالانقاذ المتوقّف على التصرف في الارض المغصوبة مثلا، فانّه على القول بالمقدّمة الموصلة لا ترتفع الحرمة عنها اذا وقعت مجرّدة عن الايصال، كما اذا تصرّف في الارض المغصوبة بدون الانقاذ، بخلاف القول بوجوب المقدّمة مطلقا، كما عليه صاحب الكفاية، فانّه لا حرمة فيها عليه، ترتّب عليها الايصال أم لا.

و نعمت الثمرة هذه الثمرة، بل صحّ عدّ هذه الثمرة ثمرة لأصل مسألة وجوب المقدّمة، فانّ المقدّمة المحرّمة باقية على حرمتها على القول بعدم وجوب المقدّمة أصلا.

نعم لا حرمة فيها على تقدير الامتثال و الاتيان بالواجب الاهمّ، اذ المقدّمة لازمة من باب اللابدّية العقلية، و ان لم نقل بوجوبها شرعا، و التكليف بوجوب ذي المقدّمة و حرمة مقدّمته تكليف بما لا يطاق.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست