responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 501

الفرع الثالث:

انّه لو أتى بها بعد دخول الوقت بداعي التوصّل بها الى الواجب النفسي، و لم يأت بالواجب عمدا أو نسيانا، فعلى القول بوجوب المقدّمة مطلقا لا اشكال في صحّتها، و أمّا على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة فقد يقال بأنّ عدم الايصال يكشف عن عدم تعلّق الوجوب بها من أوّل الامر، و كان تعلّق الامر بها تخيّلا من الفاعل، فيحكم ببطلانها.

و لكنّ الصحيح الحكم بصحّتها، اذ عدم الايصال و ان كان كاشفا عن عدم تعلّق الوجوب بها على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة، الّا أنّه لا يكشف عن فسادها بعد كونها محبوبة في نفسها من غير جهة وجوبها الغيري، و يكفي في وقوعها عبادة الاتيان بها بقصد التوصّل بها الى الواجب النفسي كما ذكرناه، و لا يعتبر في عباديتها تحقّق التوصّل في الخارج، فانّه متأخّر عن وقوعها عبادة كما لا يخفى.

وجوب المقدّمة على القول به مطلق أو مختص بحصة خاصة منها

قد ذكر في المقام تفصيلات:

التفصيل الاوّل:

ما يظهر من صاحب المعالم رحمه اللّه، و هو أنّ وجوب المقدّمة مختصّ بحال ارادة المكلّف الاتيان بذيها[1].


[1]- معالم الاصول: 71.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست