responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 500

فيجب تأخيره الى آخر الوقت على ما تقدّم.

و ان كان الاتيان بها بداعي أمرها النفسي، فقد يستشكل في صحّتها لانعدام النفسي بعد عروض الوجوب الغيري لاستحالة اجتماع حكمين من الاحكام الشرعية لتضادّها.

و أجاب عنه السيّد رحمه اللّه في العروة[1] بجواز الاجتماع مع تعدّد الجهة، كما هو مختاره في اجتماع الامر و النهي مع تعدّد الجهة و المقام كذلك، فانّ الوضوء مثلا بعنوانه متعلّق للاستحباب النفسي، و بعنوان المقدّمية متعلّق للوجوب الغيري، فلا مانع من اجتماعهما.

هذا، و لكنّ التحقيق أنّه لا ربط للمقام بمسألة اجتماع الامر و النهي، فانّ جواز اجتماعهما مع تعدّد الجهة عند قائله انّما هو فيما اذا كانت الجهة تقييدية، و الجهة في المقام تعليلية، فانّ الوضوء مثلا بعنوانه متعلّق للاستحباب، و بعنوانه متعلّق للوجوب، اذ الواجب ما هو المقدّمة بالحمل الشائع، لا ما هو المقدّمة بالحمل الاولى، لانّ الواجب النفسي انّما يتوقّف على واقع المقدّمة و هو الوضوء، لا على مفهوم المقدّمة، غاية الامر أنّ عنوان المقدّمية علّة لتعلّق الوجوب به.

و الصحيح في الجواب أن يقال: انّ الاستحباب انّما ينعدم بحدّه عند عروض الوجوب لا من أصله، كما هو الحال في جميع موارد عروض الوجوب للمستحب النفسي، كما اذا تعلّق الوجوب النذري بصلاة الليل مثلا.

و ان شئت قلت: انّ الاستحباب عبارة عن الطلب مع الترخيص في الترك، و بعد عروض الوجوب ينعدم الترخيص في الترك لا أصل الطلب، فلا اشكال في صحّتها على تقدير الاتيان بها بداعي استحبابها النفسي.


[1]- العروة الوثقى ج 1، فصل في الوضوءات المستحبة، المسألة: 6.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست