responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 497

الوجوب، و المقام ايضا من هذا القبيل، فيكون الاستحباب النفسي متعلّقا بنفس العمل و الوجوب الغيري متعلّقا باتيانه بداعي أمره الاستحبابي.

و ان قلنا باتّحاد متعلّق الوجوب و الاستحباب، و انّ كلا منهما متعلّق بنفس العمل، فيندكّ الاستحباب في الوجوب، فيكون العمل واجبا عباديّا، لانّ كلا منهما يكتسب من الآخر صفة بعد اندكاك أحدهما في الآخر، فيكتسب الاستحباب الوجوب، و يكتسب الوجوب العبادية، فتكون النتيجة أنّ العمل واجب عبادي، فلا مانع من الاتيان بالطهارات الثلاث بداعي وجوبها المندكّ فيه الاستحباب.

هذا كلّه على مذاق القوم، من المضادّة بين الوجوب و الاستحباب، و أمّا على ما اخترناه، من أنّه لا فرق بين الوجوب و الاستحباب الّا في جواز الترك و عدمه، فلا مانع من عروض الوجوب على الاستحباب، فانّ معناه عروض عدم جواز الترك بعد ما كان جائزا، فلا محذور فيه، و يكون الامر الاستحبابي الّذي هو المنشأ لعباديّة الطهارات باقيا بحاله.

و أمّا ما اورده عليه ثالثا، من أنّه يلزم الحكم ببطلان الطهارات لو أتى بها بداعي التوصّل، بناء على كون المنشأ لعباديّتها هو الامر النفسي الاستحبابي، مع أنّه لا اشكال في صحّتها، فهو حقّ لا مدفع له، مضافا الى ما ذيّلناه من أنّه لا اشكال في صحّتها مع الاعتقاد بعدم تعلّق الامر النفسي بها، على ما تقدّم بيانه، فراجع.

و المتحصّل ممّا ذكرناه في المقام عدم تماميّة ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، و لا ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه في الجواب عن أصل الاشكال، فلا بدّ من التماس جواب آخر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست