responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 496

انّ الجزء متعلّق للامر النفسي، ذكرنا سابقا أنّ المقدّمة الداخلية و هي الاجزاء خارجة عن محلّ الكلام في بحث المقدّمة، لاستحالة اجتماع الوجوب النفسي و الغيري، على ما تقدّم بيانه، فلو كان الشرط ايضا متعلّقا للوجوب النفسي لزم استحالة اتّصافه بالوجوب الغيري كاستحالة اتّصاف الجزء به.

و أمّا ما أورده على صاحب الكفاية رحمه اللّه أوّلا، من عدم تماميّة ما ذكره في التيمم لعدم الدليل على كونه مستحبا لنفسه، ففيه انّه يمكن استحباب التيمم لفاقد الماء من الاطلاقات الدالّة على استحباب مطلق الطهارة، كقوله عليه السّلام: «الطهارة نور»[1]، فانّ عنوان الطهارة شامل للتيمم ايضا، كما ورد: «انّ التراب أحد الطهورين»[2].

و أمّا ما أورده عليه ثانيا، من أنّ الامر النفسي الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب الغيري، ففيه انّ عروض الوجوب للمستحب النفسي غير عزيز في الشريعة المقدسة، فانّ صلاة الليل مثلا مستحبّة في نفسها، و قد يعرضها الوجوب لتعلّق النذر بها أو لامر من وجب اطاعته بها كالمولى و الوالد، فيكون المستحب بالذات واجبا بالعرض، و ليكن المقام من هذا القبيل.

فان قلنا في أمثال هذه المقامات بأنّ متعلّق الوجوب غير ما تعلّق به الاستحباب، باعتبار أنّ متعلّق الاستحباب هو نفس العمل، و متعلّق الوجوب هو الاتيان به بداعي أمره الاستحبابي فلا اشكال أصلا، لتغاير متعلّقي الوجوب و الاستحباب، فلا ينعدم الاستحباب بعروض‌


[1]- الوسائل 1: 377.

[2]- الوسائل 2: 381.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست