responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 492

هناك الّا ثواب واحد أعظم من باب كونه من أشقّ الاعمال، أو انّ الاتيان بالواجب الغيري بنفسه يوجب ترتّب الثواب غير الثواب المترتّب على الواجب النفسي؟

ذهب صاحب الكفاية[1] و تبعه المحقق النائيني قدّس سرّهما[2] الى الاوّل، و التحقيق هو الثاني، لما تقدّم من أنّ الاتيان بالمقدّمة بقصد التوصّل بنفسه مصداق للانقياد و الجري على وظيفة العبودية، فهو بنفسه يوجب استحقاق الثواب، فلو أتى بالمقدّمة بقصد التوصّل ثمّ لم يتمكّن من الاتيان بذي المقدّمة لطروّ العجز أو لمانع من الموانع استحقّ الثواب لاجل الاتيان بالمقدّمة بحكم العقل.

الاشكال في منشأ عبادية الطهارات الثلاث‌

ثمّ انّه قد استشكل في الطهارات الثلاث من وجهين:

1- انّه لا ريب في ترتّب الثواب على الاتيان بالطهارات الثلاث، مع أنّ الامر المتعلّق بها أمر غيري، و لا يترتّب الثواب على امتثال الامر الغيري.

و قد ظهر جوابه ممّا ذكرناه، من أنّ المقدّمة اذا أتى بها بداعي التوصّل الى ذي المقدّمة و امتثال أمر المولى عليها يترتّب عليها الثواب بحكم العقل، فلا أساس لهذا الاشكال أصلا.

2- انّه لا اشكال في أنّ الطهارات الثلاث بما أنّها عبادة اخذت مقدّمة للصلاة مثلا، و عباديّة عمل تحتاج الى تعلّق الامر به، فما المنشأ


[1]- كفاية الاصول: 138.

[2]- أجود التقريرات 1: 174، فوائد الاصول 1: 225.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست