responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 454

فتحصّل أنّ هذه الصورة الرابعة منحصرة في القسم الاوّل، و يجب فيه التعلّم بحكم العقل تحفّظا للملاك الملزم.

ب: اذا علم بعدم الابتلاء

هذا كلّه مع العلم بالابتلاء أو الاطمينان به كما في التكاليف العامة المشتركة بين الرجال و النساء و العبيد و الاحرار، و أمّا مع العلم بعدم الابتلاء، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب التعلّم.

فانّه لا دليل على وجوب تعلّم ما يختصّ بالنساء على الرجال و العكس، و كذا لا دليل على وجوب ما يختصّ بالعبيد على الاحرار الّا من باب وجوب حفظ الاحكام عن الانمحاء و الاندراس، و هو واجب كفائي خارج عن محل الكلام، اذ الكلام في وجوب التعلم عينيّا.

ج: اذا شك في الابتلاء

و أمّا مع الشك في الابتلاء، فالمعروف بينهم وجوب التعلم بعين الملاك المتقدّم، و هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، و ربّما يقال بعدم وجوبه لاستصحاب عدم الابتلاء على نحو الاستصحاب الاستقبالي.

و عن صاحب الجواهر رحمه اللّه المناقشة في هذا الاستصحاب، بأنّ دليل الاستصحاب لا يشمل الّا ما كان المتيقّن سابقا و المشكوك لا حقا، و المقام ليس كذلك، فانّ المتيقن و هو عدم الابتلاء حالي و المشكوك استقبالي، فلا يكون مشمولا لادلّة الاستصحاب‌[1].


[1]- جواهر الكلام 2: 348.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست