responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 428

و ان أراد منه المعتبر، و هو ثبوت الفعل في ذمّة المكلّف المعبّر عنه بالوجوب، و هو الظاهر من كلامه، و هو محلّ الخلاف، ففيه:

أوّلا: انّه خلاف الوجدان، اذ الفعل الّذي يتعلّق به غرض الآمر على قسمين، فتارة يكون الفعل ذا مصلحة ملزمة فعلا و لو كان تحقّقه في الخارج متوقّفا على مقدّمة أو مقدّمات، كشرب الدواء لمن كان مريضا بالفعل، فانّه ذو مصلحة فعلا، و ان كان حصوله في الخارج متوقّفا على شراء الدواء مثلا، و كذا الصلاة بعد دخول الوقت، فانّها ذات مصلحة فعلا، و ان كانت متوقّفة على تحصيل الطهارة من الحدث و الخبث، و اخرى لا يكون الفعل ذا مصلحة فعلا بل يكون ذا مصلحة على تقدير غير حاصل فعلا، كشرب الدواء لمن لا يكون مريضا بالفعل.

أمّا القسم الاوّل، فكلّ من الوجوب و الواجب فيه فعلي، و لذا يجب تحصيل المقدّمات، كشراء الدواء و تحصيل الطهارة من الحدث و الخبث مثلا، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، لعدم قيد تردّد بين الرجوع الى الوجوب و الرجوع الى الواجب فيه.

و أمّا القسم الثاني الّذي هو محلّ الكلام، فالوجدان يشهد بأنّ جعل الوجوب الفعلي لما لا يكون ذا مصلحة فعلا مناف للحكمة، لكونه بلا مقتض، فيكون لغوا غير صادر من الحكيم لا محالة.

و ثانيا: انّه مخالف للبرهان ايضا، اذ لو كان الوجوب فعليّا قبل حصول القيد لوجب تحصيل المقدّمات بحكم العقل و لو لم نقل بالوجوب الشرعي لها، و اللازم باطل بالاتفاق، اذ لا يجب تحصيل مقدّمات الواجب المشروط عند الشيخ ايضا.

و ثالثا: انّه مخالف لظاهر القضية الشرطية بل صريحها، لانّ أداة الشرط بشهادة الارتكاز العرفي وضعت لتعليق الجملة على الجملة، يعني تعليق مفاد الجملة الجزائية، و ما يتحصّل منها على مفاد الجملة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست