responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427

خارج عن محلّ الكلام، لكونه من الامور النفسانية و عدم كونه من الاحكام المجعولة الّتي هي محل الكلام.

و ان كان المراد من الطلب هو الارادة المترتّبة على الشوق، بناء على ما ذكرناه في بحث الطلب و الارادة، من أنّ الارادة ليست عبارة عن الشوق المؤكّد و من صفات النفس، بل هي من الافعال و مساوق للاختيار و اعمال القدرة نحو المراد، ففيه انّ الطلب بهذا المعنى لا يعقل تعلّقه بفعل الغير، لعدم كونه مقدورا له كي يكون موردا لاعمال القدرة، فلا تصل النوبة الى البحث عن أنّ القيد راجع اليه أو الى متعلّقه.

و على فرض كونه مقدورا للطالب، كما لو فرض أنّ الطالب هو اللّه سبحانه و تعالى، حيث انّه تعالى قادر على ايجاد الفعل من العبد و اصداره منه، فهو ايضا خارج عن محلّ الكلام، لانّ الكلام في التكليف، و اعمال قدرته تعالى في فعل العبد موجب لسلب القدرة عن العبد، فلا يصحّ تعلّق التكليف عليه، و ما اشتهر من أنّ الارادة المتعلّقة بفعل الغير تسمّي بالارادة التشريعية قبالا للارادة التكوينية المتعلّقة بفعل النفس لا يرجع الى محصّل، لعدم تعلّق الارادة بفعل الغير.

نعم هي تتعلّق بأن يأمر الغير بالفعل و يلزمه عليه، فانّ الامر فعل له لا للغير، و ان كانت باعتبار تعلّقها بجعل الحكم فلا بأس باطلاق الارادة التشريعية عليها من باب التوسّع في التعبير.

و ان كان المراد من الطلب هو جعل الحكم و اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف، فان أراد مجرّد الاعتبار أو ابرازه، فالامر و ان كان كما ذكره، اذ الاعتبار أو ابرازه حاليّ غير قابل للتّعليق، و لذا كان جعل الاحكام في الشريعة المقدّسة حاليا، و لو مع عدم وجود الموضوع، الّا أنّه خارج عن محلّ الكلام ايضا، ضرورة أنّ القيد غير راجع الى الاعتبار يقينا بلا خلاف.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست