responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425

و فيه: انّ الكلام انّما هو في امكان ذلك في مقام الثبوت، و المدّعي يدّعي عدم امكانه بدعوى استحالة التفكيك بين المنشأ و الانشاء، فلا ينفع الجواب عنه بأنّ المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بدّ من أن لا يكون قبل حصوله طلب، فانّه ناظر الى مقام الاثبات، فيقال في ردّه: نعم لو كان انشاء الطلب على تقدير حصول الشرط ممكنا فلا بدّ من أن لا يكون قبل حصوله طلب، الّا أنّ الكلام في امكانه، و ما ذكره في آخر كلامه، من أنّ انشاء أمر على تقدير بمكان من الامكان، لا يخلو من شبهة المصادرة كما ترى.

و التحقيق أن يقال: انّ هذا الاشكال لا دافع له، على ما هو المعروف بينهم، من أنّ الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ، فانّه عليه لا يصحّ رجوع القيد الى الوجوب المنشأ باللفظ، لاستلزامه تفكيك الوجوب عن الايجاب، على ما تقدم بيانه.

و أمّا على ما سلكناه، من أنّ الانشاء عبارة عن ابراز اعتبار نفساني، فلا مجال لهذا الاشكال أصلا، اذ المبرز و هو الاعتبار النفساني فعلي كالابراز، فلا يلزم تفكيك المبرز عن الابراز، غاية الامر أنّ متعلّق الاعتبار و هو المعتبر قد يكون حاليا و قد يكون استقباليا، نظير التصوّر فانّه حالي، و ان كان المتصوّر قد يكون حاليا، كما اذا تصوّرنا قائما بالفعل، و قد يكون استقباليا، كما اذا تصوّرنا قائما في الغد مثلا، فلا يكون هناك انفكاك المنشأ عن الانشاء، انّما الانفكاك بين المعتبر و الاعتبار، و لا محذور فيه.

فتحصّل أنّ كون الوجوب مقيّدا بأمر استقبالي بمكان من الامكان، و يشهد له صحّة الوصيّة التمليكيّة، فانّ الانشاء و اعتبار الملكية للموصي له فعلي، مع أنّ الملكية استقبالي، لتوقّفها على موت‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست