responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 42

واقعيّة أزليّة، سواء التفت اليها أحد أم لم يلتفت، فلتكن المناسبة الذاتيّة بين اللفظ و المعنى من هذا القبيل، فهي السبب لوضع لفظ خاص لمعنى مخصوص، و ان لم يلتفت اليها الواضع.

ففيه: انّ هذا النوع من المناسبة بين اللفظ و المعنى و ان كان ممكنا، الّا أنّه لم يدلّ عليه دليل، سوى ما يتخيّل من أنّه لو لا المناسبة الذاتيّة بين اللفظ و المعنى لزم الترجيح بلا مرجّح، و هو محال كالترجّح بلا مرجّح‌[1]، و فيه:

أولا: انّه لا استحالة في الترجيح، و لا قبح فيه فيما اذا تعلّق الغرض بأحد الامور المتساوية من جميع الجهات، فان كان شخص عطشانا و كان عنده اناء ان من الماء متساويين في جميع الخصوصيّات، فهل يحكم العقل بأنّه يموت عطشا و ليس له شرب أحد من الماءين، لاستحالة الترجيح بلا مرجّح أو لقبحه، أو يحكم بأنّ له رفع عطشه بأيّهما شاء؟

و لا يقاس ذلك على الترجّح بلا مرجّح، فانّه من قبيل حدوث شي‌ء بلا محدث، و هو بديهي البطلان، ضرورة احتياج كلّ حادث الى محدث و موجد.

و ثانيا: انّه لو سلّمنا بطلان الترجيح بلا مرجّح، لم يلزم أن يكون المرجّح هي المناسبة الذاتيّة، بل تكفي مناسبة عرضيّة، بل لا يلزم أن يكون المرجّح هي المناسبة بين اللفظ و المعنى، ذاتيّة أو عرضيّة، اذ يكفي أن يكون المرجّح خصوصيّة في الفعل و هو الوضع، بأن تكون في وضع خاصّ لمعنى مخصوص خصوصية أوجبت رجحانه على وضع‌


[1] فوائد الاصول 1: 30.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست