responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 416

و أمّا الاحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية الّتي جعلت للموضوعات على تقدير وجودها، و يكون مقام الانشاء فيها مغايرا مع مقام الفعلية كوجوب الحج على المستطيع، فانّ مقام الانشاء هو زمان التشريع و زمان نزول قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1]، و مقام الفعليّة هو زمان الاستطاعة خارجا.

فما ذكره صحيح ايضا بالنسبة الى مقام الجعل و الانشاء، فيكفي فيه تصوّر الحكم بما له دخل فيه ممّا يقارنه أو يتقدّم عليه أو يتأخّر عنه، فيكفي في انشاء وجوب الحج تصوّر الاستطاعة بخلاف مقام الفعلية، فانّه لا يكفي فيه التصوّر، بل لا بدّ فيه من تحقّق ما يعتبر فيه خارجا، بلا فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي، فانّه من المعلوم أنّ الشرط لفعلية وجوب الحج تحقّق الاستطاعة خارجا لا تصوّرها، و كذا في باب الوضع، فانّ الشرط لفعليّة الملكية في باب الوصيّة التمليكيّة هو تحقّق موت الموصي و لا يكفي تصوّره كما هو واضح.

و بالجملة الشرط مأخوذ في موضوع الحكم المجعول، فلا يكون الحكم فعليّا الّا بعد تحقّق موضوعه، و يكون تقدّم الحكم على الشرطين تقدّم الحكم على الموضوع، و هو أشبه شي‌ء بتقدّم المعلول على العلة، ...[2] محلّ الكلام في الشرط المتأخّر هو شرط فعليّة الحكم المجعول لا شرط الجعل.

فلا يدفع الاشكال بما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[3]، من أنّ الشرط هو التصوّر و هو مقارن مع الحكم، فانّه خلط بين مقام الجعل و الانشاء،


[1]- آل عمران: 97.

[2]- سقط هنا من النسخة المخطوطة عبارات، فتذكّر.

[3]- كفاية الاصول: 119.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست